Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 8

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الثاني في أحكام اللقطة
  4. الفصل الأول في وجوب تعريف اللقطة
  5. المبحث الأول في صفة اللقطة التي يجب تعريفها

الفصل الثاني: في ولاية الملتقط على اللقيط.

المبحث الأول: في الولاية على اللقيط نفسه.

المبحث الثاني: في ولاية الملتقط على مال اللقيط.

الفصل الثالث: في حق الملتقط بالسفر باللقيط.

المبحث الأول: في سفر الملتقط المستور الحال باللقيط.

المبحث الثاني: السفر باللقيط إذا نبذ في البادية.

الفرع الأول: الانتقال باللقيط من البادية إلى مثلها.

الفرع الثاني: الانتقال باللقيط من البادية إلى ا لحاضرة أو الحلة.

المبحث الثالث: السفر باللقيط إذا نبذ في الحاضرة.

الفرع الأول: الانتقال باللقيط من الحاضرة إلى مثلها.

الفرع الثاني: الانتقال باللقيط من الحاضرة إلى البادية.

الفصل الرابع: في الاشتراك في الالتقاط.

المبحث الأول: أن يكون الملتقطان متساويين في الصفات.

المبحث الثاني: أن يستويا في الأهلية ويتفاضلا في الصفات.

الفرع الأول: إذا تفاضل اللقيطان في الديانة.

الفرع الثاني: في تقديم العدل على مستور الحال.

الفرع الثالث: في تقديم الغني على الفقير.

الفرع الرابع: في تقديم المقيم على المسافر.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 8 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.