Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 12

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الثاني في أحكام اللقطة
  4. الفصل الأول في وجوب تعريف اللقطة
  5. المبحث الأول في صفة اللقطة التي يجب تعريفها

المبحث الثاني: في إعارة الولي والوصي ونحوهما من مال الصغير.

المبحث الثالث: في إعارة المستأجر.

المبحث الرابع: في إعارة المستعير.

الشرط الثالث: أن يكون المعير راضيًا مختارًا.

الفصل الثاني: في شروط المستعير.

الشرط الأول: في اشتراط الأهلية في المستعير.

المبحث الأول: في حكم استعارة الصبي والمجنون.

المبحث الثاني: في إعارة المسلم للذمي.

الشرط الثاني: في اشتراط أن يكون المستعير معينًا.

الفصل الثالث: في أحكام المعار.

المبحث الأول: في شروط العين المستعارة.

الشرط الأول: أن تشتمل العين المعارة على منفعة مباحة.

الشرط الثاني: في اشتراط تعيين المعار.

الشرط الثالث: في اشتراط قبض العين المعارة.

الشرط الرابع: أن يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها.

المبحث الثاني: في إعارة النقود.

المبحث الثالث: في إعارة المشاع.

المبحث الرابع: في إعارة الحائط لوضع الخشب عليه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 12 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.