Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 19

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الثاني في أحكام اللقطة
  4. الفصل الأول في وجوب تعريف اللقطة
  5. المبحث الثاني في معرفة اللقطة قبل تعريفها
  6. القول الثاني

وجاء أيضًا عند البخاري ومسلم بلفظ: (عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها).

وإذا أردنا أن نقف على طرق هذا الحديث، والموقف من اختلاف ألفاظه، فإننا نقول:

الحديث رواه يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، عن رسول الله ﵇.

ورواه عن يزيد ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واختلف على ربيعة:

فرواه مالك كما في صحيح البخاري ومسلم وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما (¬١).

وسليمان بن بلال كما في صحيح البخاري، وأكتفي بالبخاري عن غيره (¬٢).

وعمرو بن الحارث، كما في صحيح ابن حبان (¬٣).

وأيوب بن موسى، كما في معجم الطبراني في الأوسط وفي الكبير (¬٤)، كلهم رووه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بتقديم معرفتها على تعريفها، بلفظ: (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة).

فأمر الرسول بمعرفتها أولًا ثم تعريفها.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 19 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.