Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 37

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الثاني في أحكام اللقطة
  4. الفصل الأول في وجوب تعريف اللقطة
  5. المبحث الرابع في مدة التعريف
  6. الفرع الثاني في تعريف ما لا يتطرق إليه الفساد

الفرع الثاني

في تعريف ما لا يتطرق إليه الفساد

[م-١٩٩٤] اختلف العلماء في مدة تعريف ما لا يتطرق إليه الفساد:

القول الأول:

التعريف حولًا كاملًا من غير فرق بين القليل والكثير.

وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وقول محمد بن الحسن، وحكاه ابن القاسم عن مالك في المدونة، وهو قول ابن القاسم من رأيه في المدونة، والأصح عند العراقيين من الشافعية.

قال الطحاوي كما في العناية شرح الهداية: «وإذا التقط لقطة فإنه يعرفها سنة سواء كان الشيء نفيسا أو خسيسا في ظاهر الرواية» (¬١).

وجاء في الهداية: «وقدره محمد في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير» (¬٢).

وجاء في الاستذكار: «روى مالك وابن القاسم أن اللقطة تعرف سنة ولم يفرق بين قليلها وكثيرها» (¬٣).

وقال ابن عبد البر: «ومن التقط شيئا غير الحيوان ذهبًا أو فضة أو ثوبًا أو غير

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 37 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.