Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 71

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الثاني في أحكام اللقطة
  4. الفصل الأول في وجوب تعريف اللقطة
  5. المبحث الحادي عشر في تكرار التعريف

المبحث الحادي عشر

في تكرار التعريف

إذا أمرنا بشيء ولم يبين لنا صفته كان متروكًا لعادة الناس.

[م-٢٠٠١] جاء الحديث المتفق على صحته بتعريف اللقطة سنة، وهذا يقتضي تكرار التعريف؛ لأن السنة كلها ظرف للتعريف بحيث يفعله وقتًا بعد وقت، وقد اختلف العلماء في تكرار التعريف على النحو التالي:

القول الأول: مذهب الحنفية:

في مذهب الحنفية ثلاثة أقوال: أحدها: يعرفها كل جمعة، وقال بعضهم: كل شهر. وقال آخرون: كل ستة أشهر (¬١).

القول الثاني:

ذكر خليل في مختصره وابن شاس وابن الحاجب والقرافي وغيرهم بأنه يعرفها في كل يومين أو ثلاثة مرة (¬٢).

قال بعض شراح خليل تعليقًا: «(قوله: في كل يومين، أو ثلاثة مرة إلخ) هذا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 71 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.