Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 76

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الثاني في أحكام اللقطة
  4. الفصل الأول في وجوب تعريف اللقطة
  5. المبحث الثاني عشر في ذكر جنس اللقطة في التعريف

° وجه القول بعدم ذكر الجنس:

قوله ﵇: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة.

ولم يقل ثم عرف بذلك، ولا أبرزها وأظهرها، ولو جاز له أن يذكر صفتها لما احتاج إلى حفظ العفاص والوكاء، ولأغنى عن ذلك إظهارها والله أعلم وأحكم (¬١).

القول الثاني:

الأفضل أن يذكر المعرف جنس اللقطة، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، ومذهب الحنابلة، واختاره بعض الشافعية (¬٢).

قال ابن شاس: «وفي ذكر الجنس في التعريف خلاف» (¬٣).

وجاء في حاشية الدسوقي: «ولا يذكر المعرف وجوبا جنسها: أي مثل حيوان، أو عين ... على المختار: أي على ما اختاره اللخمي من الخلاف.

والقول الثاني يجوز للمعرف أن يذكر جنس اللقطة وعبارة اللخمي: وألا يذكر جنسها أحسن أي والقول بعدم ذكر جنسها أحسن من مقابله» (¬٤).

قال الماوردي: «فأما صفة التعريف فهو مخير بين أحد أمرين: إما أن يقول من ضاع من شيء، ولا يذكر جنسه، وهذا أولى الأمرين. وإما أن يذكر

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 76 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.