القول الثاني:
يحصل الملك بنية التملك، وإن لم يتلفظ بها، وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية (¬١).
قال الدردير: «وله حبسها بعده: أي بعد تعريفها السنة، أو التصدق بها عن ربها أو نفسه، أو التملك: بأن ينوي تملكها، فللملتقط هذه الأمور الثلاثة» (¬٢).
وقال ابن شاس: «فإن اختار تملكها ثبت ملكه عليها» (¬٣).
° حجة هذا القول:
قوله ﵇ في حديث زيد بن خالد الجهني: (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها)
فالحديث ظاهر في التخيير بين التملك وتركه.
القول الثالث:
يحصل الملك بثلاثة أشياء: بمضي السنة، ولفظ التملك، والتصرف الذي يزيل الملك، وهذا قول في مذهب الشافعية (¬٤).