Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 34

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  7. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  8. الفرع الأول التصرف في المبيع المعين قبل قبضه
  9. دليل من قال: لا يجوز بيع كل شيء حتى يقبض.
  10. الدليل السادس

لعتاب بن أسيد: إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبضوا، أو ربح ما لم يضمنوا، وعن قرض وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف (¬١).

[إسناده ضعيف] (¬٢).

الدليل السادس:

من القياس، فإذا ثبت النهي عن بيع الطعام قبل قبضه بالنص كما سبق، ثبت النهي عن بيع غير الطعام كذلك، إما بقياس النظير كما قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام.

أو بقياس الأولى؛ لأنه إذا نهي عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه وعمومها، فغير الطعام بطريق الأولى (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 34 (SanadKitab #14474, hlm. urut 983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.