Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 127

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الثاني في أحكام اللقطة
  4. الفصل السادس في ضمان اللقطة
  5. المبحث الأول في ضمان اللقطة قبل تملكها
  6. الفرع الأول في ضمانها إذا التقطها للتعريف أو للحفظ

الفصل السادس

في ضمان اللقطة

المبحث الأول

في ضمان اللقطة قبل تملكها

الفرع الأول

في ضمانها إذا التقطها للتعريف أو للحفظ

[م-٢٠٠٩] إذا أخذ الملتقط اللقطة سواء أخذها لتعريفها عند القائلين بوجوب التعريف، وهم الجمهور (¬١).

أو أخذها بنية الحفظ لصاحبها على القول بأن التعريف لا يجب إلا إذا أخذها بنية التملك بعد التعريف وهم الشافعية (¬٢)،

فإن اللقطة أمانة في يده غير

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 127 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.