الفصل السادس
في ضمان اللقطة
المبحث الأول
في ضمان اللقطة قبل تملكها
الفرع الأول
في ضمانها إذا التقطها للتعريف أو للحفظ
[م-٢٠٠٩] إذا أخذ الملتقط اللقطة سواء أخذها لتعريفها عند القائلين بوجوب التعريف، وهم الجمهور (¬١).
أو أخذها بنية الحفظ لصاحبها على القول بأن التعريف لا يجب إلا إذا أخذها بنية التملك بعد التعريف وهم الشافعية (¬٢)،
فإن اللقطة أمانة في يده غير