جاء في حاشية الدسوقي: «لا ضمان عليه عند ابن عبد السلام نظرًا إلى أن نية الاغتيال مجردة عن مصاحبة فعل؛ إذ غاية الأمر أن النية تبدلت مع بقاء اليد» (¬١).
القول الثاني:
يضمن بذلك، وبه قال ابن عرفة من المالكية، ورجحه الحطاب منهم، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٢).
قال في الإنصاف نقلًا عن التلخيص: وهو الأشبه بقول أصحابنا في التضمين بمجرد اعتقاد الكتمان (¬٣).
° وجه القول بوجوب الضمان:
أن نية الخيانة موجبة للضمان كما لو أخذها بنية الخيانة ابتداء، ويخالف المودع فإنه مسلط من جهة المالك.
«ونظرا إلى أن نية الاغتيال قد صاحبها فعل وهو الكف عن التعريف» (¬٤).
° الراجح من الخلاف:
أن الملتقط إذا طرأ على نيته الخيانة، وترك تعريفها الواجب عليه فإنه