Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 170

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الثالث في أحكام الملتقط
  4. الفصل السادس في الاتجار في اللقطة

وهي رواية في مذهب الحنابلة في التعامل مع الغاصب (¬١).

قال ابن المنذر: «وإذا تعدى المودع فِي الوديعة واشترى بها شيئا نظر، فإن اشترى السلعة بعين المال فالشراء فاسد، ولم يملك السلعة، فإن اشترى السلعة بغير عينها فالشراء صحيح، ويضمن مثل المال الذي أتلف والربح له» (¬٢).

القول الرابع:

أن الربح للمالك، وهذا مذهب الحنابلة.

قال في الإنصاف: «لو اتجر الوديعة، فالربح للمالك على الصحيح من المذهب، ونص عليه في رواية الجماعة، ونقل حنبل ليس لواحد منهما، ويتصدق به، قال الحارثي: وهذا من الإمام أحمد مقتض لبطلان العقد، وذلك وفق المذهب المختار في تصرف الغاصب، وهو أقوى. انتهى .. » (¬٣).

وقد سبق أن تكلمنا على أدلة هذه الأقوال في عقد الوديعة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 170 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.