Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 182

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الثالث في أحكام الملتقط
  4. الفصل التاسع في زكاة المال الملتقط
  5. المبحث الأول زكاة المال الملتقط قبل التعريف

القول الثاني:

يزكيها لحول واحد، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬١).

جاء في البيان والتحصيل: «وإذا وجد لقطة له سقطت منه، فوجدها بعد سنين، فليس عليه إلا زكاة واحدة ... » (¬٢).

القول الثالث:

يزكيها لما مضى، اختاره سحنون من المالكية، وهو القول الجديد للإمام الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).

واستثنى سحنون ما إذا ضمنها الملتقط فإنه لا يزكيها مالكها إلا سنة واحدة، كما لو تسلفها؛ لأنها تكون في حكم الدين (¬٤).

قال الرزكشي في شرحه على مختصر الخرقي: «لو لم يملكها الملتقط بعد الحول زكاها مالكها لجميع الأحوال على المذهب» (¬٥).

وذكر صاحب الإنصاف أن الزكاة في المال الضائع كالدين على المليء،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 182 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.