القول الثاني:
يزكيها لحول واحد، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬١).
جاء في البيان والتحصيل: «وإذا وجد لقطة له سقطت منه، فوجدها بعد سنين، فليس عليه إلا زكاة واحدة ... » (¬٢).
القول الثالث:
يزكيها لما مضى، اختاره سحنون من المالكية، وهو القول الجديد للإمام الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
واستثنى سحنون ما إذا ضمنها الملتقط فإنه لا يزكيها مالكها إلا سنة واحدة، كما لو تسلفها؛ لأنها تكون في حكم الدين (¬٤).
قال الرزكشي في شرحه على مختصر الخرقي: «لو لم يملكها الملتقط بعد الحول زكاها مالكها لجميع الأحوال على المذهب» (¬٥).
وذكر صاحب الإنصاف أن الزكاة في المال الضائع كالدين على المليء،