Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 192

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الرابع في استرداد اللقطة
  4. الفصل الأول في اشتراط البينة لاسترداد اللقطة

القول الثالث:

ذهب بعض متأخري الشافعية إلى قول ثالث، حيث قالوا: يجب الدفع لمن أصاب الوصف إذا كان ذلك قبل التملك؛ لأنه حينئذ مال ضائع لم يتعلق به حق ثان، بخلاف ما بعد التملك فإنه حينئذ يحتاج المدعي إلى البينة لعموم قوله ﵇ البينة على المدعي (¬١).

وكأن هذا القول حاول أن يجمع بين حديث اللقطة، وحديث البينة على المدعي.

° دليل من قال: إذا وصفها دفعت إليه:

الدليل الأول:

من القرآن الكريم، قال ابن رشد: «ومما يعتبر به في دفع اللقطة إلى صاحبها بالصفة قول الله ﷿: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦) وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (¬٢). [يوسف: ٢٦، ٢٧].

وجه الاستدلال:

حيث جعل صفة الخرق في القميص دليلًا على الإدانة والبراءة، ولم يتوقف ذلك على البينة، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 192 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.