Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 200

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الرابع في استرداد اللقطة
  4. الفصل الأول في اشتراط البينة لاسترداد اللقطة

صفتها معنى، ولو كلف البينة لتعذر عليه، لأنه لا يعلم متى تسقط فيشهد عليها من أجل ذلك» (¬١).

° دليل من قال: لا يجبر على دفع اللقطة إلا ببينة:

(ح-١٢٤٢) ما رواه مسلم من طريق أبي الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل.

عن أبيه، في قصة الحضرمي والكندي اللذين اختلفا في الأرض، وفيه: فقال رسول الله ﷺ للحضرمي: ألك بينة، قال: لا. قال: فلك يمينه ... الحديث (¬٢).

(ح-١٢٤٣) ولما روى البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة،

عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه (¬٣).

فهذا الرجل يدعي ملك اللقطة، فهو مدع، والدعوى لا تثبت إلا ببينة.

ويجاب عن هذين الحديثين بأجوبة، منها:

الجواب الأول:

أن يقال: إن حديث البينة على المدعي هذا حديث عام في اللقطة وغيرها، وحديث: إذا جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فأعطها إياه) حديث خاص، والحديث الخاص مقدم على الحديث العام، فيكون حديث البينة على المدعي خص منه مدعي اللقطة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 200 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.