الفصل الثاني
في استرداد اللقطة بمعرفة بعض صفاتها
[م-٢٠٢٩] إذا ادعى اللقطة فعرف بعض صفاتها كعفاصها وجنسها وجهل عددها ووزنها، فهل تدفع إليه؟
أما من قال: لا يجب دفع اللقطة بذكر العلامات وحدها إذا لم يكن هناك بينة كمذهب الحنفية والشافعية فهذا المسألة لا تتنزل على مذهبهم (¬١).
وأما من قال: تدفع اللقطة بذكر علاماتها، فقد اختلفوا على قولين:
القول الأول:
لا بد من ذكر الوكاء والعفاص والعدد إن كانت دراهم أو دنانير، وهو قول ابن القاسم وأشهب (¬٢).
قال الباجي في المنتقى: «والمراعى فيما يصف من ذلك صفة العفاص والوكاء والعدد إن كانت دراهم أو دنانير، قاله ابن القاسم وأشهب، وعند أصبغ: العفاص والوكاء» (¬٣).
قال ابن حجر في الفتح: «وقول بن القاسم أقوى؛ لثبوت ذكر العدد في