Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 215

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقيط
  3. التمهيد
  4. المبحث الأول في تعريف اللقيط

تعريف آخر:

عرفه بعض المالكية بأنه صغير آدمي لم يعرف أبواه، وجد في غير حرز، يخاف عليه من الهلاك.

تعريف الشافعية:

عرفه الشافعية بقوله: صغير ضائع لا يعلم له كافل (¬١).

فقوله: (صغير) أي ولو مميزًا في أحد القولين عند الشافعية، لحاجته إلى التعهد، ويقاس عليه البالغ المجنون لحاجته إلى التعهد، وإنما ذكروا الصغير؛ لأنه الغالب، قاله السبكي وغيره. وخرج به البالغ لاستغنائه عن الحفظ.

وقوله: (ضائع) الضائع هو الطفل إذا ضل عن أهله، فهل يعتبر لقيطًا إذا كان لا كافل له، وإن لم يطرح قصدًا.

قال ابن شاس في تعريف اللقيط: كل صبي ضائع لا كافل له (¬٢).

وقال النووي: يقال للصبي الملقى الضائع لقيط (¬٣).

فهذا الطفل الضائع هل يؤخذ على أنه لقيط لا يعرف نسبه، أو نقول: يجب أن يبحث عن أهل هذا الطفل، فإن أهله لم ينبذوه، فيشبه اللقطة الواجب تعريفها حتى يوجد أهلها؟ هذا هو الظاهر، ورجحه شيخنا ابن عثيمين ﵀.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 215 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.