Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 224

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقيط
  3. الباب الأول في حكم نبذ الطفل والتقاطه
  4. الفصل الثاني في حكم التقاط الصبي

صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا (¬١).

[صحيح] (¬٢).

القول الثاني:

ذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن الالتقاط فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثموا جميعًا (¬٣).

قال الخرشي: «من وجد طفلًا منبوذًا ذكرًا أو أنثى فإنه يجب عليه لقطه، وهو فرض كفاية» (¬٤).

وقال العمراني في البيان: «التقاطه فرض على الكفاية إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين، وإن تركوه أثم جميع من علم به» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 224 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.