Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 238

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقيط
  3. الباب الثاني في أحكام الملتقط
  4. الفصل الأول في شروط الملتقط
  5. الشرط الثالث في اشتراط العدالة في الملتقط

استرقاقه، ولا على ماله خوفًا من استهلاكه نزعه الحاكم من يده» (¬١).

وفي مختصر المزني: «وإن كان ملتقطه غير ثقة نزعه الحاكم منه» (¬٢).

وقال ابن قدامة: «فإن كان الملتقط أمينًا حرًا مسلمًا أقر في يده» (¬٣).

فهل قصدوا باشتراط الأمانة والثقة العدالة، أو أن هناك فرقًا بين اشتراط العدالة واشتراط الأمانة؟

بعض الفقهاء عبارته صريحة بأنه لا فرق بينهما.

جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «لا يترك اللقيط إلا في يد أمين: وهو الحر الرشيد العدل» (¬٤).

وفي الإنصاف: «قال في الفائق: وتشترط العدالة في أصح الروايتين، وجزم باشتراط الأمانة في الملتقط في الهداية والمذهب والمستوعب، والخلاصة وغيرهم، وقطع في الوجيز والمحرر وغيرهما: أنه لا يقر بيد فاسق» (¬٥).

وبعض الفقهاء عبارته صريحة بوجود الفرق بينهما:

قال الماوردي: «وليس تراعى فيه العدالة، فيكون جرحه في شيء جرحًا في

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 238 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.