Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 241

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقيط
  3. الباب الثاني في أحكام الملتقط
  4. الفصل الأول في شروط الملتقط
  5. الشرط الثالث في اشتراط العدالة في الملتقط
  6. المبحث الأول في التقاط الفاسق

المبحث الأول

في التقاط الفاسق

[م-٢٠٣٨] اختلف العلماء في صحة التقاط الفاسق، على قولين:

القول الأول:

يصح التقاط الفاسق، وهذا مذهب الحنفية، فإن خيف منه الفجور باللقيط نزع منه قبيل حد الاشتهاء (¬١).

أي قبيل أن يصبح اللقيط محلًا للشهوة حماية له، وأما قبل ذلك فإنه يقر اللقيط في يد الفاسق كما قالوا في التقاط الكافر، يصح منه، وينزع منه قبل أن يعقل الدين حتى لا يفسد عليه دينه.

قال ابن عابدين: «ولا يشترط كونه مسلمًا عدلًا رشيدًا لما سيأتي من أن التقاط الكافر صحيح، والفاسق أولى» (¬٢).

° وجه قول الحنفية على صحة التقاط الفاسق:

الوجه الأول:

القياس على التقاط الكافر، فإذا صح التقاط الكافر صح التقاط الفاسق من باب أولى.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 241 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.