Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 251

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقيط
  3. الباب الثاني في أحكام الملتقط
  4. الفصل الأول في شروط الملتقط
  5. الشرط الخامس في اشتراط الغنى في الملتقط

الشرط الخامس

في اشتراط الغنى في الملتقط

[م-٢٠٤٢] تعرض بعض الفقهاء إلى غنى الملتقط، وهل يشترط أن يكون غنيًا؟ واختلفوا في المسألة على قولين:

القول الأول:

لا يشترط في الملتقط أن يكون غنيًا، وهو مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية (¬١).

جاء في بداية المجتهد: «وليس من شرط الملتقط الغنى، ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطه» (¬٢).

وقال النووي: «لا يشترط في الملتقط الذكورة قطعًا، ولا الغنى» (¬٣).

وفي كفاية الأخيار: «ولا يشترط في الالتقاط الذكورة بلا خلاف، ولا الغني على الصحيح؛ لأنه لا يلزمه نفقته، نعم يجب عليه رعايته بما يحفظه والله أعلم» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 251 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.