Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 255

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقيط
  3. الباب الثاني في أحكام الملتقط
  4. الفصل الأول في شروط الملتقط
  5. الشرط السادس في اشتراط الذكورة

الشرط السادس

في اشتراط الذكورة

[م-٢٠٤٣] تكلم بعض الفقهاء عن صحة التقاط المرأة، ولا أعلم فيه خلافًا (¬١).

قال المالكية: وينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن لها زوج وقت إرادتها الأخذ، أو لها وأذن لها فيه، وإلا فلا يجب عليها؛ لأن له منعها، فإن أخذته بغير إذنه كان له رده لمحل مأمون يمكن أخذه منه» (¬٢).

وقال النووي: «لا يشترط في الملتقط الذكورة قطعًا» (¬٣).

وفي كفاية الأخيار: «ولا يشترط في الالتقاط الذكورة بلا خلاف» (¬٤).

° وجه القول بصحة التقاط المرأة:

أن المرأة أهل لحضانة اللقيط، بل هي أولى من الذكر، خاصة إذا كان الطفل لم يبلغ سن التمييز، فهي تختص بمزيد شفقة، ويتأتى منها الاحتضان ما لا يتأتى

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 255 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.