Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 47

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  7. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  8. الفرع الأول التصرف في المبيع المعين قبل قبضه
  9. دليل من قال: لا يجوز التصرف في الطعام قبل قبضه ويجوز غير الطعام.
  10. الدليل الأول
  11. وأجيب

الموروث والموصى به وغلة الوقف والرزق المقرر من بيت المال والسهم المقرر من الغنيمة والصيد إذا ثبت ووقع في الشبكة يجوز التصرف فيه، ولو لم يقبضه؛ لأن ملك صاحبه قد استقر عليه، وضمانه لو تلف على صاحبه، والله أعلم.

وأجيب:

بأن التلازم بين التصرف والضمان فيه خلاف، وسوف يأتي بحث ذلك إن شاء الله تعالى في المبحث التالي.

دليل من قال: لا يجوز التصرف في الطعام قبل قبضه ويجوز غير الطعام.

الدليل الأول:

(ح-١١٥) ما رواه البخاري من طريق شعبة، حدثنا عبد الله بن دينار، قال:

سمعت ابن عمر ﵄ يقول: قال النبي ﷺ من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه. ورواه مسلم (¬١).

فالحديث له منطوق ومفهوم، منطوقه أن من ابتاع طعامًا فلا يجوز له بيعه إلا بعد قبضه.

وطعام نكرة في سياق الشرط فتعم كل طعام، سواء كان مما اشتري جزافًا، أو اشتري بكيل، أو وزن.

ومفهوم الحديث أن غير الطعام يجوز بيعه ولو لم يقبضه.

وأجيب:

بأن المقصود في الطعام هو الطعام الذي فيه حق توفية، وهو الكيل أو

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 47 (SanadKitab #14474, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.