Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 277

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقيط
  3. الباب الثاني في أحكام الملتقط
  4. الفصل الثالث في حق الملتقط بالسفر باللقيط
  5. المبحث الثالث السفر باللقيط إذا نبذ في الحاضرة
  6. الفرع الأول الانتقال باللقيط من الحاضرة إلى مثلها

المبحث الثالث

السفر باللقيط إذا نبذ في الحاضرة

الفرع الأول

الانتقال باللقيط من الحاضرة إلى مثلها

[م-٢٠٤٩] إذا نبذ اللقيط في الحاضرة، فأراد أن يسافر به الملتقط إلى بلد آخر، وكان البلدان متشابهين في المعيشة، والتعليم، فقد اختلف العلماء في حكم السفر باللقيط على قولين:

القول الأول:

لا يسافر الملتقط باللقيط من البلد الذي وجد فيه، فإن أراد السفر انتزع منه، وهو قول في مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة، واستثنى الحنابلة ما إذا كان السفر لمصلحة اللقيط كما لو كان البلد وبيئًا، فإن له أن يسافر فيه (¬١).

° وجه القول بالمنع:

أن بقاءه في بلده أرجى لظهور نسبه، وقياسًا على المتنقل به إلى البادية.

القول الثاني:

لا يمنع الملتقط أن يسافر به إلى بلد آخر، وهو الأصح في مذهب الشافعية،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 277 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.