Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 288

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقيط
  3. الباب الثاني في أحكام الملتقط
  4. الفصل الرابع في الاشتراك في الالتقاط
  5. المبحث الثاني أن يستويا في الأهلية ويتفاضلا في الصفات
  6. الفرع الأول إذا تفاضل اللقيطان في الديانة

قال ابن عابدين: «ظاهر تعليل الخانية بأنه أنفع للقيط عدم اختصاص الترجيح بالإسلام» (¬١).

° الراجح:

أرى أن مذهب الجمهور هو الصواب قطعًا، لأنهما وإن اشتركا في الالتقاط؛ إلا أن المسلم أنفع للقيط، وإذا كنا نقدم الغني على الموسر، والمقيم على المتنقل، فكيف لا نقدم المسلم على غيره من الكفار!! والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 288 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.