Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 163

  1. الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال

الصغير المخوف عليه، واختلفوا في جواز السَّفر به في العسكر الكبير المأمون عليه، فقال مالك (١) : لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ولم يُفَرِّق (٢) .

قال ابن المنذر (٣) : «منع من ذلك مالك (٤) ، وأحمد بن حنبل (٥) ، وجاء منع ذلك عن عمر بن الخطاب (٦) ، وعمر بن عبد العزيز (٧) ، وقال أبو حنيفة (٨) : لا بأس بذلك في العسكر العظيم. والصواب في ذلك قول مالك، ومَنْ منع مِن ذلك على كل حال، فإنَّ نَهْيَ رسول الله ﷺ عن ذلك؛ وَقَعَ مطلقاً» .

وأما قوله ﷺ: «فإني لا آمن أن يناله العدو» ، فذلك مما يمكن توقعه في

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 163 (SanadKitab #1449, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.