Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 166

  1. الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال

لما يقي عند القتال من النَّبل وغيره من السلاح (١) .

ومِمَّن منع من ذلك: عمر بن الخطاب (٢) ، ورُوي مثله عن ابن محيريز (٣) ، وعكرمة (٤) ، وابن سيرين (٥) ، وهو قول أبي حنيفة (٦) ، والمشهور عن مالك (٧) .

وأمّا اتخاذ الراية من الحرير، فلا خلاف في جواز استعمالها؛ لأن ذلك ليس من اللباس في شيء.

فأما دليل من منع لباس الرجل الحرير على كلِّ حال: فعموم الحديث في تحريم ذلك على الرجال. وحديثُ الرخصة لأجل الحَكَّة، إمَّا أن يكون مختصاً بمن أباح ذلك له رسول الله ﷺ، أو يكون ذلك محمولاً على سبب الرخصة لا

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 166 (SanadKitab #1449, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.