Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 278

  1. الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.

أبوه حُمِلَ على دين الأب، فيكون مسلماً إن أسلم أبوه، وعلى حُكم الكُفر إن ثبتَ على كفره، ولا يُعتدُّ فيهم بدين الأم على حال؛ لأنهم إلى الأب ينتسبون، وبه يُعرفون (١) . قال ابن الماجشون: هذا ما لم يُفرِّق بينهم السِّباء، فإذا فُرِّق بينهم وبين

آبائهم بالقسم أو البيع (٢) ؛ فأحكامهم حينئذٍ أحكام المسلمين في القصاص والقَوَدِ والصلاة عليهم والموارثة وغير ذلك (٣) . وقال أحمد بن حنبل (٤) في الغلام النصراني إذا أسلم أحد أبويه: هو مع المسلم منهما، سواء كان أمًّا أو أباً، حُكمه حُكْمُ المسلمِ منهما، وقال في الصَّغير إذا لم يكن معه أبواه: لا ينبغي أن يُفادى به، وهو عنده على حكم المسلمين، ولم يرَ بذلك بأساً إذا كانا معه؛ لأنه على دينهما كما تقدّم من قول الشافعي، وقال الأوزاعي (٥) : إذا كان في ملك المسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام؛ لأن المُلك أولى به من النَّسَب، واختاره أبو عبيد (٦) ،

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 278 (SanadKitab #1449, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.