Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 476

  1. الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

أن رسول الله ﷺ قضى في السَّلب للقاتل، ولم يخمس السَّلبَ.

واختلف أهل العلم من هذا الفصل في ثلاثة مواضع:

في حكم السلب لمن يكون، وفي حدِّ السلب، وعلى ماذا يقع، وفي صفة القتيل المسلوب.

فأما حكم السلب، فلأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال:

قول: إنه مِلكٌ للقاتل، يختصُّ به، حُكماً من الله ﷿، لا يحتاج في ذلك إلى تقدم قول أميرٍ ولا غيره، فهو يُحاز له من جملة الغنيمة، من غير خمس يجب فيه، وإليه ذهب الشافعي،

وأحمد بن حنبل، وأهل الظاهر، وقاله محمد بن جرير الطبري، وغيره (١) .

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 476 (SanadKitab #1449, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.