Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 481

  1. الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

وقال الشافعي (١) : «السَّلَبُ الذي يكون للقاتل: كلُّ ثوبٍ على المقتول، وكلُّ سلاحٍ عليه، ومنطقتهُ وفرسه إن كان راكِبَهُ أو مُمْسِكَهُ، فإن كان مع غيره، أو مُنفلتاً منه فليس له، وإنما سَلبه ما أخذ من يديه، أو ما على بَدنه، أو تحتَ بدنه، فإن كانَ في سَلَبِه سوارُ ذهبٍ، أو خاتمٌ، أو تاجٌ، أو مِنطقةٌ فيها نَفقةٌ، فلو ذهبَ ذاهبٌ إلى أنَّ هذا من سَلَبِه كان مَذهباً، ولو قال قائلٌ: ليس هذا من عُدَّة الحرب كان وجهاً» .

قلت: قد أشار الشافعيُّ ﵀ إلى هذا السَّببِ الذي نَبَّهنا عليه.

وأما صفة القتيل المسلوب: فمن ذلك: أن يكون رجلاً كافراً حربياً مُخلًّى غير مأسور، لا أعرف أن موجبي السَّلب للقاتل اختلفوا أنَّ مثل هذا يستحقُّ قاتله سَلَبه، واختلفوا في حال القتل، وفي قتل المرأة والغلام.

فقال الشافعي (٢) : «إنما يكون السَّلَب لمن قتل والحربُ قائمة، والمشركُ مُقبلٌ» ، وقال أحمد بن حنبل: «إنما ذلك للقاتل في المبارزة (٣) ، لا يكون في

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 481 (SanadKitab #1449, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.