Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 485

  1. الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

صَبْراً، أو في القتال» . يعني: مقبلاً أو مدبراً، وكيفما كان. ودليله: عمومُ الخَبرِ في إيجابِ السَّلبِ للقاتل من غير تفصيل، وما دلَّ عليه في إيضاح ذلك وتقريره خبر سلمة المذكور آنفاً.

وقال الثوري في العَلج يحمل عليه الرجل فَيَسْتَأسِرُ له، ثم يقتله: «له سَلَبه إذا كان قد بارزه» (١) . وأظنُّه يعني: إذا قال الإمام في ذلك الجيش: من قتل قتيلاً فله سَلَبه؛ لأن مذهب الثوري: ألاَّ (٢) يستحقَّ القاتل السَّلَبَ، إلاَّ أن يُنفِّله

الإمام، كما يقول مالكٌ، وأبو حنيفة (٣) .

وقال الأوزاعي (٤) في الذي يَستأسر فيقتله: «ليس له سَلَبُه إذا لم يكن حَرَد إليه بسلاح» . قيل له: فرجلٌ حمل على فارسٍ فقتله فإذا هو امرأةٌ؟ قال: «فإن كانت حَردت له بسلاح، فإنَّ له سَلَبها، والغلام كذلك: إذا قاتل فَقُتِل كان سلبه لمن قتله» .

قوله: حَردَ إليه، يعني: إذا جَدَّ، وقَصَد قصده (٥) . وأنشدوا (٦) :

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 485 (SanadKitab #1449, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.