Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 509

  1. الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

يوجد لهذا القول مُستندٌ يُرضى.

والأرجح ما ذهب إليه الشافعي، ومن سلكَ مسلكه في القسم على خمسة أسهم، والله أعلم.

ثم يعود النظر بعد هذا في سهم النبي ﷺ بعد وفاته، وكذلك في سهم ذي القربى بعده، فنرسم في ذلك فصلين -إن شاء الله تعالى-.

القول في سهم النبي ﷺ

اتفق أهل العلم أن النبي ﷺ كان ممَّا خصَّه الله -تعالى- به: خمس الخمس من المغنم، وكذلك الصَّفي، كان له -أيضاً- زيادة مع ذلك من جُملة المغنم.

فأما خمس الخمس: ففي كتاب الله -تعالى- (١) ، وأما الصَّفي: ففيه آثار صحيحة، منها:

ما خرَّجه أبو داود (٢) ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 509 (SanadKitab #1449, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.