Lewati ke konten

الإنجاد في أبواب الجهاد · ابن المناصف

hlm. 515

  1. الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

القرآن يقتضي الإسهام لهم مطلقاً، فهو يجب لهم بذلك

في حياته، وبعد وفاته ﷺ.

قال ابن عبد البر (١) : الحجة لهم: حديث ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعمٍ، قال: قسم رسول الله ﷺ سهم ذي القربى لبني هاشم، وبني المطلب من الخمس، وقال: «إنما بنو هاشم، وبنو المطلب؛ شيءٌ واحد» (٢) . قال ابن عبد البر: «ليس في هذا الباب حديث مُسندٌ غيره» .

ثم اختلف هؤلاء في تعيين القرابة:

فذهب الشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وأهل الظاهر، وغيرهم، إلى أنهم بنو هاشم بن عبد مناف، وبنو المطلب بن عبد مناف (٣) ،

ودليلهم الحديث المتقدم،

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 515 (Shamela #1449, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.