Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 529

  1. الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم

قال ابن الجهم (١) : إلا ما أُجمع عليه من كفار قريش، فلا يجوز أن يجري عليهم ذل ولا صغار، وهو إما الإسلام أو السيف، ولا يرخص لهم في المقام على كفرهم بأداء الجزية.

وقال غيره في توجيه ذلك: إن قريشاً أسلمت كلها يوم الفتح، فإذا وُجِد كافر منهم كان مُرتدّاً، والمرتد لا تؤخذ منه الجزية؛ لأنه لا يُقرُّ على كفره.

وقول ثان: إن الجزية لا تقبل إلا من اليهود والنصارى، عرباً كانوا أو عجماً، والمجوس كذلك -أيضاً- فقط، وإليه ذهب الشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وداود، وجماعة من أهل العلم سواهم (٢) ، وبنحوه يقول

عبد الله بن وهب من أصحاب

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 529 (SanadKitab #1449, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.