Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 538

  1. الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم

كان منهم من العرب (١) .

قال ابن عبد البر (٢) : هذا يدل على أن مذهب ابنِ شهاب أن العرب لا تؤخذ منهم الجزيةُ، إلا أن يدينوا بدين أهل الكتاب. قال (٣) : «وما أعلم أحداً روى هذا الخبر المرسل عن ابن شهاب إلا معمراً» .

قلت: فأمَّا إن ذهب ذاهب إلى تعليل مَنعِ إجابتهم إلى الجزية إذا كانوا من غير أهل الكتاب، مع كوْن سائر الكفار غيرهم يجاب إلى ذلك على أيِّ دين من الكفر كان، بأن ذلك منع منه العرب إكراماً لهم (٤) ، ودفعاً للصغار عنهم، كما ذهب إلى ذلك بعض المُعَلِّلين، فهو ينكسر عليهم بقبول الجزية منهم إذا كانوا من أهل الكتاب.

وقد اختلف العلماء في حكم من كان من العرب على دين أهل الكتاب، فلهم في نصارى بني تغلب ثلاثة أقوال:

قول (٥) : إنه لا يعتد بما دانوا به، وحكمهم حكم عَبَدة الأوثان من العَرب، فلا تُقبل منهم الجزية، إنما هو الإسلام أو السَّيف، وكأنَّ وجه هذا المذهبِ هو حَملُ الآية في تعيين أهل الكتاب بقبول الجزية، على أنَّ المراد به أهلُ الكتاب الذين أنزل ذلك عليهم، أو توارثوه عن آبائهم من اليهود والنَّصارى، لا مَن دخَلَ

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 538 (SanadKitab #1449, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.