عندهم يهودياً، أو نصرانياً، أو مجوسياً (١) . وقال مالك (٢) وأحمد بن حنبل (٣) ، فياليهودي والنصراني: ديته نصف دية المسلم. وقال الشافعي وأبو ثور وإسحاق (٤) : ديته ثلث دية المسلم.واتفق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق على أن دية المجوسي ثمان مئة