Lewati ke konten

Kitab: Ghurbatul Islam · Pengarang: حمود بن عبد الله التويجري

Baca Juz 1, halaman 336

  1. فصل: الاعتراض على وصف الغربة بكثرة تعداد المنتسبين إلى الإسلام والجواب عن ذلك
  2. أقسام المنتسبين إلى الإسلام وأصنافهم
  3. القسم الأول: أدعياء الإسلام
  4. الصنف السابع من أدعياء الإسلام: تاركو الصلاة عمدا من غير عذر
  5. فصل: إلحاق تارك الزكاة والصوم والحج بتارك الصلاة في الحكم
  6. الأدلة على كفر تارك الحج

أو سلطان جائرا، أو حاجة ظاهرة، فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا».

ورواه أبو نعيم في الحلية، من طريق محمد بن أسلم الطوسي، والبغوي في تفسيره من طريق سهل بن عمارة، كلاهما عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، أو مرض حابس، أو سلطان جائر؛ فمات ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا».

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب "الهدي": روينا من حديث أبي علي الحسن بن الحسين بن دوما، عن البراء بن عازب ﵄ يرفعه: «كفر بالله العظيم عشرة من هذه الأمة -وذكر منهم-: من وجد سعة فمات ولم يحج».

وروى الإسماعيلي، من حديث الأوزاعي، حدثني إسماعيل بن أبي المهاجر، حدثني عبد الرحمن بن غنم، أنه سمع عمر بن الخطاب ﵁ يقول: «من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا» قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا إسناد صحيح إلى عمر ﵁.

قلت: ورواه أبو نعيم في الحلية، من طريق محمد بن أسلم الطوسي، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن الأوزاعي، فذكره بنحوه.

وروى سعيد بن منصور في سننه، عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما

Rujukan halaman ini: غربة الإسلام، ج 1، ص 336 (SanadKitab #14516, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.