Lewati ke konten

Kitab: Ghurbatul Islam · Pengarang: حمود بن عبد الله التويجري

Baca Juz 2, halaman 754

  1. فصل: التخلف عن الجمعة والجماعة من غير عذر
  2. حديث «من سمع المؤذن فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر»

وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.

وقد رواه قاسم بن أصبغ في كتابه، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر».

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحسبك بهذا الإسناد صحة.

وفي صحيح الحاكم، عن أبي موسى ﵁، قال رسول الله ﷺ: «من سمع النداء فارغًا صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له» قال الحاكم: صحت الرواية فيه عن أبي موسى ﵁، وقال الذهبي: صحيح.

قلت: وكفى بهذين الحديثين حجة لمن قال إن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا من عذر.

وقد تقدم في الفضل الذي قبل هذا حديث أنس بن مالك ﵁ قال: «لعن رسول الله ﷺ ثلاثة؛ رجل أَمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب» رواه الترمذي.

وتقدم فيه أيضا حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله

Rujukan halaman ini: غربة الإسلام، ج 2، ص 754 (SanadKitab #14516, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.