Lewati ke konten

Kitab: Ghurbatul Islam · Pengarang: حمود بن عبد الله التويجري

Baca Juz 2, halaman 790

  1. فصل: دخول المسجد بالنعال والخفاف والصلاة فيها

مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وروى رزين، عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي بنعليه وفيهما قذر فأخبره جبريل فحذفهما وأتم صلاته».

وفي صحيح الحاكم عن أنس ﵁، أن النبي ﷺ لم يخلع نعليه في الصلاة قط إلا مرة واحدة، خلع فخلع الناس فقال: «مالكم؟» قالوا: خلعت فخلعنا، فقال: «إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا أو أذى» قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.

وفي سنن الدارقطني عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ قال: الصلاة في النعلين، وقد صلى رسول الله ﷺ في نعليه، فخلعهما، فخلع الناس، فلما قضى الصلاة قال: «لم خلعتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: «إن جبريل ﵇ أتاني فقال: إن فيهما دم حلمة».

وفي سنن أبي داود، وصحيح الحاكم، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الحافظ الذهبي في تلخيصه.

وفي رواية لأبي داود: «إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب».

وله أيضا عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ بمعناه.

وروى أبو داود أيضا، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه، عن شداد بن أوس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا

Rujukan halaman ini: غربة الإسلام، ج 2، ص 790 (SanadKitab #14516, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.