Lewati ke konten

Kitab: Ghurbatul Islam · Pengarang: حمود بن عبد الله التويجري

Baca Juz 2, halaman 802

  1. فصل: دخول المسجد بالنعال والخفاف والصلاة فيها
  2. خفاء الأمر بوضع النعلين بين الرجلين، أو عن اليسار في الصلاة

والأعرابي بشيء من ذلك، دل هذا على أن في الأمر سعة، ولكن الجهال الموسوسين قد أبوا ذلك، وضيقوا على الناس، حتى منعوهم من دخول المسجدين بالنعال والخفاف فضلا عما فعله رسول الله ﷺ وأمر به وأقره، فالله المستعان (¬١).

وفي الصحيحين، وسنن أبي داود، وابن ماجة، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

وفي رواية لأحمد، ومسلم، والبخاري تعليقًا مجزومًا به: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».

ورواه الدارقطني في سننه، والحافظ أبو الفرج ابن الجوزي بلفظ: «من فعل أمرًا ليس عليه أمرنا فهو رد».

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: المراد بأمره ههنا: دينه وشرعه. انتهى.

والرد هنا: بمعنى المردود، من إطلاق المصدر على اسم المفعول.

قال النووي وغيره: معناه فهو باطل غير معتد به. انتهى.

ومن تأمل الأحاديث التي ذكرنا في أول الفصل علم أن إنكار دخول المساجد في النعال والخفاف وإنكار الصلاة فيها إنما هو جهل صرف، وأمر محدث، ليس عليه أمر الشارع، فيكون مردودًا، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: غربة الإسلام، ج 2، ص 802 (SanadKitab #14516, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.