Lewati ke konten

Kitab: Ghurbatul Islam · Pengarang: حمود بن عبد الله التويجري

Baca Juz 2, halaman 845

  1. فصل: في التهاون بالأخذ من الزكاة
  2. أنواع الظلم فيمن يأخذ من الزكاة بغير حق

تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» قال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.

وروى الإمام أحمد أيضا، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، والحاكم في مستدركه، عن عبد الله بن عمرو ﵄، عن النبي ﷺ مثله، إلا أنه قال في رواية الدارقطني: «لذي مرة قوي».

وفي رواية لأحمد، وأبي داود، والحاكم مثله، وقال الترمذي: حديث حسن.

وروى الدارقطني أيضًا، عن جابر ﵁ قال: جاءت رسول الله ﷺ صدقة، فركبه الناس، فقال: «إنها لا تصلح لغني، ولا لصحيح سوي، ولا لعامل قوي».

قال الجوهري، والهروي، وغيرهما من أهل اللغة: «المرة» القوة والشدة.

قال الجوهري: ورجل مرير أي قوي.

وقال الراغب الأصفهاني: أمررت الحبل إذا فتلته، ومنه فلان ذو مرة كأنه محكم الفتل.

وقال أبو الفرج ابن الجوزي: «المرة» القوة، وأصلها من شدة فتل الحبل، يقال: أمررت الحبل إذا أحكمت فتله، فمعنى المرة في الحديث شدة الخلق وصحة البدن التي يكون معها احتمال الكل والتعب.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا تحل الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب. انتهى.

وأما السوي: فهو الصحيح الأعضاء، فمتى كان المرء صحيح الأعضاء قويا على التكسب فلا حظ له في الصدقة، إلا أن يكون من الخمسة الذين

Rujukan halaman ini: غربة الإسلام، ج 2، ص 845 (SanadKitab #14516, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.