Lewati ke konten

Kitab: Ghurbatul Islam · Pengarang: حمود بن عبد الله التويجري

Baca Juz 2, halaman 850

  1. فصل: في التهاون بالأخذ من الزكاة
  2. ثمرة ما ذكر في أمر الزكاة

سحت يأكلها صاحبها سحتًا»، ولقوله ﷺ: «من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقل أو ليستكثر» رواه الإمام أحمد، ومسلم، وابن ماجة، من حديث أبي هريرة ﵁.

والمقصود مما ذكرنا في الزكاة خمسة أمور:

أحدها: إرشاد الأغنياء إلى فضائل الزكاة، وإعلامهم بما هو مرتب على أدائها من نماء المال ونزول البركة فيه، وما وعد الله على ذلك من جزيل المثوبة في الآخرة.

الثاني: تحذيرهم مما هو مرتب على منعها من العقوبات العاجلة والآجلة.

الثالث: تحذيرهم أيضًا وتحذير غيرهم من المؤتمنين على تفريق الزكاة من الاعتداء في تفريقها، فيصير عليهم من الإثم مثل ما على مانعها.

الرابع: حثهم على العدل في تفريقها، وإعلامهم بما في ذلك من الفضل وما يرجى عليه من جزيل الأجر، كما في جامع الترمذي، وسنن ابن ماجة، ومستدرك الحاكم، عن رافع بن خديج ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته» قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.

وفي الصحيحين وغيرهما، عن أبي موسى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملاً موفرًا طيبة به

Rujukan halaman ini: غربة الإسلام، ج 2، ص 850 (SanadKitab #14516, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.