Lewati ke konten

Kitab: Ghurbatul Islam · Pengarang: حمود بن عبد الله التويجري

Baca Juz 2, halaman 937

  1. فصل: اعتراض المعترض بالآيات الواردة في الكف عن القتال والجواب عن ذلك

وقال أيضًا: باب صلة الوالد المشرك، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، أخبرتني أسماء ابنة أبي بكر ﵄ قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي ﷺ، فسألت النبي ﷺ: أصلها؟ قال: «نعم». قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾.

وقال الشافعي في مسنده: أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أمه أسماء بنت أبي بكر ﵁ قالت: أتتني أمي راغبة في عهد قريش، فسألت رسول الله ﷺ: أصلها؟ قال: «نعم».

وقد رواه البخاري أيضا، ومسلم، من حديث أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أَفَأَصِل أمي؟ قال: «نعم، صِلي أمك».

ورواه أبو داود في سننه، من حديث عيسى بن يونس، عن هشام بنحوه، وترجم عليه بقوله: باب الصدقة على أهل الذمة. وهذا من قوة فقهه ودقة فهمه رحمه الله تعالى، يعني أنه إذا جاز بر المعاهدين والصدقة عليهم فبر أهل الذمة والصدقة عليهم جائز كذلك وأولى.

وقد رواه الإمام أحمد في مسنده، عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ بنحو رواية

Rujukan halaman ini: غربة الإسلام، ج 2، ص 937 (SanadKitab #14516, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.