Lewati ke konten

Kitab: Ghayatul Murid Syarh Kitabit Tauhid · Pengarang: عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل

Baca halaman 143

  1. باب ما جاء في الذبح لغير الله
  2. التفصيل في المكره على الكفر

وَقَالُوا لِلآخَرِ: قَرِّبْ، قَالَ: مَا كُنْتُ لأُقَرِّبَ لأَحَدٍ شيئًا دُونَ الله ﷿، فَضربُوا عُنُقَهُ، فَدَخَلَ الجَنَّةَ». رواه أحمد.

•---------------------------------•

«مَا كُنْتُ لأُقَرِّبَ لأَحَدٍ شيئًا دُونَ الله ﷿، فَضربُوا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الجَنَّةَ» وعدم أخذه بالرخصة يحتمل أمرين:

الأول: أن شريعتهم ليس فيها عذر بالإكراه، ولهذا لم يأخذ بالرخصة ويتخلص من شرهم.

الثاني: يحتمل أنه ترك الرخصة وأخذ بالعزيمة لقوة إيمانه ويقينه فقتلوه. وفي شريعتنا أن من أكره على الشرك ففعل ما أكره عليه بقصد التخلص من شرهم، ولم يطمئن بذلك فلا حرج؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾، فيأخذ بالرخصة حتى لو قال الكفر بلسانه (١).

وقال شيخنا ابن عثيمين ﵀: هل الأولى للإنسان إذا أُكره على الكفر أن يصبر ولو قُتِل، أو يوافق ظاهرًا فيها ويتأول؟

هذه المسألة فيها تفصيل:

أولًا: أن يوافق ظاهرًا وباطنًا، وهذا لا يجوز لأنه ردة.

ثانيًا: أن يوافق ظاهرًا لا باطنًا، ولكن بقصد التخلص من الإكراه؛ فهذا جائز.

ثالثًا: أن لا يوافق لا ظاهرًا ولا باطنًا ويقتل، وهذا جائز، وهو من الصبر، لكن أيهما أولى أن يصبر ولو قتل أو أن يوافق ظاهرًا؟

Rujukan halaman ini: غاية المريد شرح كتاب التوحيد، ص 143 (SanadKitab #145172, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.