Lewati ke konten

Kitab: Ghayatul Murid Syarh Kitabit Tauhid · Pengarang: عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل

Baca halaman 518

  1. باب ما جاء في كثرة الحلف
  2. قاعدة في النص الذي يحتمل معنيين

لكن إن حلفت على أمر مستقبل بناء على غلبة الظن فتبيَّن خلافه، فقيل: فيه كفارة، وقيل: ليس فيه كفارة، وهو الصحيح، كما لو حلفت على أمر ماض فليس فيه كفارة.

مثاله: لو قلت: والله، لَيَقْدَمَن زيد غدًا. بناء على ظنك، فلم يقدم، فالصحيح أنه لا كفارة عليك، لأنك حلفت على ما في قلبك وهو حاصل، كأنك تقول: والله، إن هذا هو ظني، والمقصود هل يجوز لك أن تحلف على ما في ظنك؟

الجواب: نعم، يجوز بدليل قصة المجامع زوجته في نهار رمضان.

وقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ جاءت بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث، فما المراد بحفظ اليمين: هل هو في الابتداء أو في الانتهاء أو الوسط؟ أي: هل المراد: لا تكثروا الحلف بالله؟ (ابتداءً) أو المراد: إذا حلفتم فلا تحنثوا؟ (في الوسط) أو المراد: إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة؟ (انتهاء).

قاعدة في النص الذي يحتمل عدة معان

الجواب: المراد كلها، فتشمل أحوال اليمين الثلاثة، ولهذا جاء المؤلف بها في هذا الباب؛ لأن من معنى حفظ اليمين عدم كثرة الحلف، وإليك قاعدة مهمة في هذا: وهي أن النص من القرآن أو السنة إذا كان يحتمل عدة معانٍ لا ينافي بعضها بعضًا ولا مرجح لأحدها، وجب حمله على المعاني كلها.

والمراد بعدم كثرة الحلف: ما كان معقودًا ومقصودًا، أما ما يجري على اللسان بلا قصد، مثل: لا والله، وبلى والله، في عرض الحديث، فلا مؤاخذة فيه، لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] (١).

Rujukan halaman ini: غاية المريد شرح كتاب التوحيد، ص 518 (SanadKitab #145172, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.