Lewati ke konten

Kitab: Ghayatul Murid Syarh Kitabit Tauhid · Pengarang: عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل

Baca halaman 103

  1. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه
  2. حكم تعليق التميمة

«أَنَّهُ رَأَى رَُجُلًا» جاء في رواية: «رَجُل مِنْ بَنِي عَبْسٍ»، وفي رواية أخرى: «رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ» (١)، والنخع: قبيلة عربية من اليمن نزلت الكوفة (٢).

«فِي يَدِهِ خَيْطٌ»، جاء في رواية: «رأى في عَضُدِهِ سَيْرًا»، وفي رواية: «فَرَأَى تَعْوِيذًا عَلَى عَضُدِهِ»، كما جاء في التخريج.

«مِنَ الحُمَّى» (من) هنا للسببية؛ أي: في يده خيط لبسه من أجل الحمى لتبرد عليه أو يشفى منها (٣).

و«الحُمَّى»: - بضم الحاء وتشديد الميم - معروفة، وهي: عِلَّة يسْتَحِرُّ بِها

الجسم، من الحميم، وسميت بذلك لما فيها من الحرارة المفرطة (٤).

«فَقَطَعَهُ» دلَّ على أمرين:

الأول: أنَّ ربط الخيط ونحوه من أجل الحمى وغيرها منكر عظيم، يجب إنكاره.

Rujukan halaman ini: غاية المريد شرح كتاب التوحيد، ص 103 (SanadKitab #145172, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.