صحت نبوته في القرآن أو جحد شيئا مما أتى به رسول الله ﷺ مما صح عند جاحده بنقل الكافة، أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر" (¬١).
وقال القرافي ﵀: "أصل الكفر إنما هو: إنتهاك خاص لحرمة الربوبية، إما بالجهل بوجود الصانع أو صفاته العلا، ويكون الكفر بالفعل كرمي المصحف في القاذورات، أو السجود للصنم، أو التردد للكنائس في أعيادهم بزي النصارى، ومباشرة أحوالهم، أو جحد ما علم من الدين بالضروره" (¬٢).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "والكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم، ولا فرق فى ذلك" (¬٣).
وقال أيضاً: " الكفر عدم الايمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب؛ بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله، حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة" (¬٤).
وقال ابن القيم ﵀: "الكفر جحد ما علم أن الرسول جاء به سواء كان من المسائل التي تسمونها علمية أو عملية، فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله علية وسلم بعد معرفتة بأنه جاء به كافر في دق الدين وجله " (¬٥).
وقال السبكي ﵀: "جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يك جحداً" (¬٦).
وقال الشيخ حافظ الحكمي (¬٧) ﵀: "فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم