Lewati ke konten

Kitab: Ad-Da'awal Mu'ashiratu al-Munawi'ah · Pengarang: عبد المجيد بن محمد الوعلان

Baca halaman 551

  1. الفصل الخامس الدعاوى المتعلقة بالولاء والبراء
  2. المبحث الثالث: الدعاوى المتعلقة بالولاء والبراء والجواب عنها
  3. المطلب الخامس: دعوى الغفلة عن أحاديث وأدلة في الولاء والبراء

فِدَاءً﴾ [محمد: ٤]، وقال أصحاب الرأي: إن شاء قتلهم وإن شاء استرقّهم لا غير، لقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥]، بعد قوله: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤].

ولنا: على جواز المن والفداء الآية المذكورة، (ومنّه ﷺ على ثمامة وأبي عزة الشاعر)، وقال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنى، لأطلقتهم له»، (وفادى أسارى بدر وغيرهم) " (¬١).

وهذا يدل على معرفتهم بالحديث، خلافا لما قاله د. حاتم الشريف.

سادسا: أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ﵀ موافق لما قاله العلماء في هذه المسألة، قال النووي ﵀: "لو أسلم قبل أسره والظفر به، عُصِم دمه وماله، سواء أسلم وهو محصور وقد قرب الفتح، أو أسلم في حال أمنه، و سواء أسلم في دار الحرب أو الإسلام" (¬٢).

وقال منصور البهوتي (¬٣) ﵀: "من أسلم من الكفار قبل أسره -ولو كان إسلامه لخوف- فكمسلم أصلي لعموم «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم» (¬٤) … الحديث" (¬٥).

وفي حاشية الرملي (¬٦) الكبير من الشافعية: "لو ادعى الإسلام واحد من الكفار قبل أسره، وأقام به شاهداً وامرأتين فإنه يكفيه" (¬٧).

Rujukan halaman ini: الدعاوى المعاصرة المناوئة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، ص 551 (SanadKitab #1452, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.