Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 30

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. كتاب استقبال الكعبة
  4. لا خلاف بين أهل العلم في صلاة الرجل على راحلته تطوعا حيث ما كان وجهه؛ إلى القبلة وغيرها

وقال الحافظ «٢/ ٤٦٠»: وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار، إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة، والحجة لذلك حديث الجارود ابن أبي سبرة عن أنس: «أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يتطوع في السفر؛ استقبل بناقته القبلة ... » الحديث. وهو مذكور في الأصل.

قال: واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة؛ فذهب الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر، غير مالك؛ فخصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة.

قال الطبري: لا أعلم أحداً وافقه على ذلك.

قلت: ولم يُتَّفق على ذلك عنه، وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره ﷺ ولم ينقل عنه أنه سافر سفراً قصيراً فصنع ذلك.

وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك. واحتج الطبري للجمهور من طريق النظر.

فانظر كلامه في «الفتح».

قلت: وفي قول ابن عمر: وكان يوتر عليها. دليل على أنه يجوز الوتر أيضاً على الراحلة.

وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور - كما في «شرح مسلم» للنووي - وذهب أئمتنا الثلاثة إلى أنه لا يجوز ذلك.

وأجاب الطحاوي «١/ ٢٤٩» عن الأحاديث الواردة في الإيتار على الراحلة - وقد ساقها من طرف عن ابن عمر - بأنها منسوخة.

قال: «وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏».

واحتج على ذلك بما رواه من طريق يزيد بن سنان قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يصلي على راحلته، ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 30 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.