Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 33

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. كتاب استقبال الكعبة
  4. صلاة الفريضة على الراحلة لم يكن ﷺ يفعله

«مسائله» «ص ٧٦»: «إذا تطوع الرجل على راحلته؛ يعجبني أن يستقبل القبلة بالتكبير على حديث أنس» (١).

وذكر نحوه عبد الله بن أحمد في «مسائله» أيضاً عنه.

وللشافعية في وجوب الاستقبال في هذه الحالة وجوه؛ أصحها - كما قال النووي في «المجموع» «٣/ ٢٣٤»؛ -: إنه إن سهل عليه ذلك؛ وجب، وإلا؛ فلا.

قال: «فالسهل أن تكون الدابة واقفة، وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها، أو كانت سائرة وبيده زمامها؛ فهي سهلة، وغير السهلة أن تكون مُقَطَّرَةً أو صَعْبة».

[أصل صفة الصلاة (١/ ٦٤)]

صلاة الفريضة على الراحلة لم يكن ﷺ يفعله

وأما صلاة الفريضة على الراحلة؛ فقد سبق أنه ﷺ لم يكن يفعله.

وقد ورد خلافه في حديث يعلى بن مُرَّة قال:

انتهينا مع النبي ﷺ إلى مضيق، السماء من فوقنا، والبِلَّةُ من أسفلنا، وحضرت الصلاة، فأمر المؤذن؛ [فأذن] وأقام - أو: أقام بغير أذان -، ثم تقدم النبي ﷺ، فصلَّى بنا على راحلته، وصلينا خلفه على رواحلنا، وجعل سجوده أخفض من ركوعه.

ولكنه حديث ضعيف.

أخرجه الترمذي «٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧»، والدارقطني «١٤٦»، والبيهقي «٢/ ٧»، وأحمد «٤/ ١٧٣ - ١٧٤» من طريق عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده يعلى بن مرة.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 33 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.