Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 35

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. كتاب استقبال الكعبة
  4. يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد

أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة.

وقال أبو داود في «مسائله» «٧٦»: قلت لأحمد: الرجل يكون في السَّرِيَّةِ، ويكون الثلج كثيراً؛ لا يقدر يسجد عليه الرجل؟ قال: يصلي على دابته.

قال: قلت: يكون مطرٌ فيخاف أن تبتل ثيابه؟ قال: يصلي على دابته.

وقال المروزي في «مسائله»: قلت - يعني لأحمد -: إذا صلى في ماء وطين؛ كيف يسجد؟ قال: إذا كان لا يقدر على السجود ويفسد ثيابه؛ يومئ إيماءً - كما قال أنس -.

قال إسحاق: كما قال.

قال: ويجزيه المكتوبة في الحضر -كما قال أنس-.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٦٥)]

النزول من على الراحلة لصلاة الفريضة

وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة؛ نزل، فاستقبل القبلة.

قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط النزول للفريضة، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٦٦)]

يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٢: يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 35 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.